حكم بيع السبيكة الذهبية للتاجر مع خصم جزء من ثمن المصنعية
فالفضة والذهب جنسان مختلفان، فيجوز بيعهما كيفما شاء المتبايعان بشرط التقابض. والنقود كل نقد منها جنس مستقل، له ما للذهب والفضة من الأحكام، فيباع الذهب بالنقود كيفما شاء المتابيعان إذا كان يدا بيد. وعلى هذا ؛ إذا كنت ...